responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 401
عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب الإحسان علي كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته" [1].

صفة الذبح:
الحيوان قسمان: مقدور على ذكاته،. وغير مقداور.
فما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته.
وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.
عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللّبه.
وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
وعن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى. فقال: "اعجل- أو أرِن- ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". وأصبنا نهب إبل وغنم، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا" [2].

ذكاة الجنين:
إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى.
وإن خرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له.

[1] صحيح: [الإرواء 2540]، م (1955/ 1548/ 3)، ت (1430/ 431/8)، د (2797/ 10/ 8)، نس (227/ 7)، جه (3170/ 1058 / 2).
[2] متفق عليه: [ص. ج 2185]، خ (0488، 5503)، م (1986) وأوابد جمع آبدة، وهي التى تابدت، أي توحشت ونفرت من الإنس والمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فافعلوا به هكذا أي أرموها بالسهام، فتتمكنوا من نحرها، وإلا فاقتلوها ثم كلوها.
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست