responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 58
أحكام الحيض والنفاس
الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما" [1].
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.

ما يحرم بالحيض والنفاس
: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*)، وتزيد عليه في تحريم
1 - الصوم: وتقضيه إذا طهرت:
عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [2].
2 - الوطء في الفرج، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [3].
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" [4].

[1] حسن صحيح: [ص. جه 530]، د (307/ 501/ 1)، ت (139/ 92/ 1)، جه (648/ 213/1).
(*) انظر ص (29).
[2] متفق عليه: م (335/ 265/ 1)، وهذا لفظه، خ (321/ 421/ 1)، ت (130/ 87/1)، د (/444/ 1/ 259)، جه (631/ 207/ 1).
[3] البقرة (222).
[4] صحيح: [ص. جه 527]، م (302/ 246/1)، د (255/ 439/ 1)، ت (4060/ 282/ 4)، جه (/211/ 1/ 644)، نس (152/ 1).
نام کتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز نویسنده : بدوي، عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست