responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 129
صدق [1]، أنا صبَبْت له وَضوءه ([2]) " [3].
فالحديث لا يدلّ على النقض إِطلاقاً؛ لأنَّه مجرّد فعل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والأصل أنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب.
وغايته أن يدلّ على مشروعيّة التأسّي في ذلك، وأمّا الوجوب؛ فلا بُدّ له من دليل خاصٍّ، وهذا مما لا وجود له هنا [4].

5 - الشكّ في الحدث.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وجَدَ أحدُكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليه؛ أخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجدَ ريحاً" [5].
وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنَّه شكا إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرجلّ الذي يُخيّل إِليه أنَّه يجد الشيء [6] في الصّلاة، فقال: "لا ينفتل (أو لا ينصرف)

[1] أي: أبو الدرداء.
[2] أي: ماء وُضوئه.
[3] أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (76) وغيره، وانظر "الإِرواء" (111)، و"حقيقة الصيام" (ص 15)، و"تمام المنَّة" (111)، وتقدّم.
[4] كذا في "الإرواء" من قول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
[5] أخرجه مسلم: 362، وأبو عوانة، والترمذي، وغيرهم.
[6] أي: الحدث خارجاً منه، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاصٍّ اسمه؛ إلاَّ للضرورة. "الفتح".
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست