responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 159
وعن ابن عمر، قال: "رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلبسها (يعني: النِّعال السِّبتيَّة [1]) ويتوضّأ فيها ويمسح عليها" [2].
وثبت عن أبي ظبيان: "أنَّه رأى عليّاً -رضي الله عنه- بال قائماً، ثمَّ دعا بماء، فتوضّأ، ومسح على نعليه، ثمَّ دخل المسجد فخلعَ نعليه [3] ثمَّ صلَّى" [4].

رابعاً: المسح على الخفِّ أو الجورَب المخرَّق.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "وأمَّا المسح على الخفِّ أو الجورب

[1] قال في "النهاية": السِّبت بالكسر: جُلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يُتخذ منها النّعال، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ شعرها قد سُبِتَ عنها أي: خُلق وأُزيل، وقيل: لأنها انسَبَتت بالدِّباع: أي لانت.
[2] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق ابن خزيمة، وسنده صحيح؛ وانظر كتاب "المسح على الجوربين" (ص 45). وزاد على ذلك فقال: "له طريق أخرى عن ابن عمر نحو رواية البزَّار، أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 97)، ورجاله ثقات معروفون، غير أحمد بن الحسين اللهبي، وله شاهد من حديث ابن عبَّاس: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضّأ مرّة مرّة، ومسح على نعليه"، أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (783)، والبيهقي (1/ 286)؛ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إِسناد صحيح غاية، وهو على شرط الشيخين".
[3] يُستفاد من هذا أنَّ خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض الوضوء.
[4] أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" بسند صحيح. وانظر تحقيق "المسح على الجوربين" (ص 47) لشيخنا -حفضها الله تعالى-. وجاء في "تمام المنِّة" (115): "زاد البيهقيّ: "فأمّ الناس"، وِإسناده صحيح على شرط الشيخين".
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست