responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 181
رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر ... " [1].
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أنَّ الميِّت يُغسَّل غُسْل الجنابة" [2].

خامساً: الكافر إِذا أسلم:
لحديث قيس بن عاصم: "أنَّه أسلم، فأمره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغتسلَ بماء وسدر" [3].
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصَّة ثمامة بن أُثال عندما أسلم: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره أن يغتسل" [4].

سادساً: غُسل الجُمُعة:
عن أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "غُسْل يوم الجُمُعة واجبٌ على كلِّ محتلم" [5].
قال الحافظ في "الفتح" ([2]/ 357): "وهو بمعنى اللزوم قطعاً".

[1] أخرجه البخارى: 1253، ومسلم: 939، وغيرهما، وتقدّم.
(2) " الإِجماع" (ص 42).
[3] أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهو في "صحيح سنن النسائي" (182)، وغيرهم. وانظر "الإِرواء" (128).
[4] أخرجه البيهقيّ. وقال شيخنا في "الإِرواء" (128): "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ... ".
[5] أخرجه البخاري: 879، ومسلم: 846، وغيرهما.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست