responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 207
عدم استعمال المنديل:
ودليل ذلك حديث ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها- وفيه: "فناولْتُه خِرْقَةً، فقال بيده هكذا، ولم يُرِدْها" [1].
وفي رواية لها: "ثمَّ أتيتُه بالمنديل، فردَّه" [2].

التيمُّن في الغُسل:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحبُّ التيمُّن [3] في شأنه كلِّه: في نعليه، وترجُّله، وطَهوره" [4].

إِفاضة الماء على الجلد كلِّه:
كما في حديث عائشة: " ... ثمَّ غَسل سائر جسده" [5].

= "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يتوضّأ بعد الغسل؛ من الجنابة". وانظر "صحيح سنن ابن ماجه" (470)، و"المشكاة" (445).
[1] أخرجه البخاري: 266، قال الحافظ ابن حجر: "ولم يُرِدْها؛ بضم أوّله وِإسكان الدال: من الإِرادة، والأصل: يريدها، لكن جزم بـ (لم)، ومن قالها بفتح أوّله وتشديد الدَّال؛ فقد صحّف وأفسد المعنى". قلت: أمَا إِذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما شابهه من برْد ونحوه، فلا حرج من ذلك".
[2] أخرجه مسلم: 317
[3] هو الابتداء في الأفعال باليمين من اليد والرجل والجانب.
[4] أخرجه البخاري: 5854، ومسلم: 268، وغيرهما.
[5] أخرجه البخاري: 272، وفي لفظ "لمسلم" (316): "ثمَّ أفاض على سائر جسده".
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست