responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 293
الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي الظُّهر والعصر، وإِذا طهُرت بعد العشاء، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي المغرب والعشاء؛ لأنَّ وقت الظهر والعصر يتداخلان، ففي السّفر يُمكن الجمع بين كلِّ من الصلاتين؛ تقديماً أو تأخيراً، وفي حالة الإِقامة أيضاً لرفع الحرج".

الجمع الصوري للمستحاضة
وفيه حديث حَمنة بنت جحش -رضي الله عنها- المتقدِّم وفيه: " ... وإِنْ قويتِ على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثمَّ تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي".
قال في "سبل السلام" ([1]/ 183): "فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، أي: جمعاً صورياً ... ".

الحامل إِذا رأت الدَّم وبيان أنَّها لا تحيض
إِذا رأت الحامل دماً فهو دم فساد [1]؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سبايا أوطاس: "لا توطَأ حامل حتى تضع، ولا حائل [2] حتى تستبرئ بحيضة" [3].

[1] قال شيخنا -حفظه الله-: "دم فساد؛ كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّما هو عرق"؛ فهذا في المستحاضة".
[2] الحائل: كلّ أنثى لا تحبل. "الوسيط".
[3] أخرجه أبو داود والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد، وقال الحاكم: =
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست