responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 335
الشمس؛ فإِجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافاً فيه، والأحاديث دالّة عليه وآخره مغيب الشّفق، وبهذا قال الثوري وإِسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ليس لها إلاَّ وقت واحد عند مغيب الشمس؛ لأن جبريل عليه السلام صلاّها بالنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصَّلاة".

التعجيل بصلاة المغرب:
لما تقدّم من النصوص:
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 369): "وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول".

وقت العشاء
يبدأ وقت صلاة العشاء حين يغيب الشّفق، ويمتدّ إلى نصف الليل، وتقدَّم حديث جابر -رضي الله عنه-: " ... فصلّى العشاء حين غاب الشّفق ... "، إِلى قوله: "ثمَّ جاء من الغد ... ثمَّ جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثُلث الليل، فصلّى العشاء ... ثمَّ قال: ما بين هذين وقْت".
وفي الحديث: "إِذا ملأ الليل بطن كلِّ وادٍ فصلّ العشاء الآخرة" [1].

استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقْتها
وفيه أحاديثُ عديدة، منها:

[1] أخرجه أحمد وغيره، وهو ثابت بمجموع طرقه، وانظر "الصحيحة" (1520).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست