responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 348
أي: حديث: "من أدرَك ركعةً من الصبح ... ".

الأوقات التي ورَد النّهي عن الصَّلاة فيها
لقد ورَد النهي عن الصَّلاة في عِدّه مواطن، وهي ما يأتي:
1 - بعد صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس.
2 - وحين طلوعها حتى ترتفع قدر رمح.
3 - وحين استوائها.
4 - وحين تميل إِلى الغروب.
5 - وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وذكر بعض العلماء جواز ذلك قبل اصفرار الشمس، كما سيأتي إِن شاء الله.
ودليل ذلك:
حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتَّى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشمس" [1].

[1] أخرجه البخاري: 586، ومسلم: 827
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (63 - 65) بحذف يسير: "فقد نهى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، مُعلِّلاً ذلك النهي: بأنّها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنَّه حينئذ يسجُد لها الكفار. ومعلوم أنَّ المؤمن لا يقصد السجود إلاَّ لله تعالى، وأكثر النّاس قد لا يعلمون أنَّ طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أنَّ الكفار يسجدون لها، ثمَّ إِنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهى عن الصلاة في هذا الوقت حَسماً لمادّة المشابهة بكلّ طريق. =
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست