responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 375
الله عنهما- أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إِنَّ المؤذّنين يفضلوننا، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قل كما يقولون، فإِذا انتهيتَ فسَلْ تُعطه" [1].
وفي الحديث: "لا يُردّ الدعاء بين الأذان والإِقامة" [2].
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ثنتان لا تُردّان، أو قلَّما تُردّان: الدعاء عند النّداء، وعند البأس؛ حين يلحم بعضهم بعضاً" [3].

استحباب إِجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "إِنّهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر حتى يسكت المؤذّن، فإِذا قام عمر على المنبر، لم يتكلّم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما".
قال شيخنا في "الضعيفة" تحت الحديث (87): أخرجه مالك في موطئه والطحاوي والسياق له وابن أبي حاتم في "العلل" وإِسناد الأوّلين صحيح.
وقال في "تمام المنّة" (ص340): "نعم، قد وجدْتُ له متابعاً قوياً، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" ([2]/ 124) من طريق يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: "أدركت عمر وعثمان، فكان الإِمام إِذا

[1] أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (492).
[2] أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وانظر "الإِرواء" (244).
[3] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2215) وغيره، وانظر "المشكاة" (672).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست