responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 416
إلزامٌ لا انفكاك لهم عنه إلاَّ بالرجوع عن القياس المذكور ... ".
وقال -حفظه الله- (ص 166): "وأمّا استحباب الحسر بنية الخشوع؛ فابتداعُ حُكمٍ في الدين لا دليل عليه إلاَّ الرأي، ولو كان حقّاً؛ لفعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولو فعَله لنُقل عنه؛ وإذ لم يُنقل عنه، دلّ ذلك أنَّه بدعة فاحذرها.
وممّا سلف تعلم أنَّ نفي المؤلّف [1] ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة، ليس صواباً على إِطلاقه، إلاَّ إِن كان يُريد دليلاً خاصاً، فهو مُسلَّم، ولكنّه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيّناه آنفاً، وهو التزيّن للصلاة بالزّيّ الإِسلامي المعروف من قَبل هذا العصر، والدليل العام حجّة عند الجميع عند عدم المُعارِض فتأمّل".

5 - استقبال القِبلة
قال الله تعالى. {قد نرى تقلُّب وجْهِك في السماء فَلَنولينَّك قبلةً ترضاها فولِّ وجْهَك شطْر المسجد الحرام وحيثُما كنتم فولُّوا وجوهَكم شَطره} [2].

[1] أي: الشيخ الفاضل السيد سابق -حفظه الله- حين قال: "ولم يَرِدْ دليلٌ بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة".
[2] البقرة: 144، وقوله تعالى: شطره: أي: نحوه كما أنشدوا:
ألا مَن مُبلِغٍ عنّا رسولاً ... وما تُغني الرسالةُ شطْر عمرو
أي: نحو عمرو
وتقول العرب: هؤلاء القوم يشاطروننا؛ إِذا كانت بيوتهم تُقابل بيوتهم. "المغنى" (1/ 447).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست