responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 418
هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم، وأمّا الأقطار الأخرى فيختلف الأمر حسب الموقع.

متى يسقط استقبال القبلة؟
يسقط استقبال القبلة في الأحوال الآتية:
1 - صلاة التطوع للراكب.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غزوة أنمار يُصلّي على راحلته متوجّهاً قِبَل المشرق متطوّعاً" [1].
وعنه أيضاً: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلّي على راحلته حيث توجّهت؛ فإِذا أراد الفريضة نزَل فاستقبل القبلة" [2].
وعن عامر بن ربيعة قال: "رأيتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو على الراحلة يُسبِّح، يومئ برأسه قِبَل أيّ وجه توجَّه [3] ولم يكن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" [4].
2 - صلاة الخائف والمريض والعاجز والمُكره.
يجوز الصلاة لغير القبلة لمن عَجَز من استقبالها من خوف أو مرض أو

[1] أخرجه البخاري: 4140
[2] أخرجه البخاري: 400
[3] أي: أينما توجّهت راحلته.
[4] أخرجه البخاري: 1097، ومسلم: 701. وانظر للمزيد من الأدلة "صحيح مسلم" (كتاب صلاة المسافرين)، (باب جواز صلاة النافلة على الدابّة في السفر حيث توجّهت).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست