responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 96
هو المضمضة والاستنشاق.
وأيضاً قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة.
وأخرج أبو داود والترمذي من حديث لَقيط بن صَبِرة بلفظ: "إِذا توضأتَ؛ فمَضمِض"، وإسناده صحيح، وقد صحّحه الترمذي والنَّووي وغيرهما، ولم يأتِ من أعلَّه بما يقدح فيه" [1].

4 - غَسْل الوجه مرّة واحدة.
قال ابن كثير في "تفسيره": "وحدُّ الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس -ولا اعتبار بالصّلع ولا بالغَمَم [2] - إِلى منتهى اللحيَيْن والذّقن طولاً، ومن الأذن إِلى الأذن عَرضاً" [3].

5 - تخليل اللحية.
لحديث أنس -رضي الله عنه-: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضّأ؛ أخذ كفّاً من ماء، فأدخله تحت حَنَكه؛ فخلّل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي عزّ وجلّ" [4].

(1) "السيل الجرَّار" (81 و82).
[2] الغَمَم: هو سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. (المحيط).
[3] انظره في تفسير الآية (6) من سورة المائدة.
[4] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (132)، وغيره، وهو صحيح بطرقه وشواهده، وانظر "المشكاة" (408).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست