responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 293
باب زكاة المعدن والركاز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق المعدن على المكاتب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق المعدن على الذي لا يملكه، ولا شيء عليه فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا لم يأذن له الإمام في العمل لم يملك ما أخذه، وإذا أذن له أخذ منه الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يتعلق حق المعدن بغير الذهب والفضة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلق بالذهب والفضة، وبكل ما ينطيع إذا طيع، كالحديد والرصاص والصفر، ولا يتعلق بما لا ينطيع كالفيروز والزجاج، وفي الزئبق عنه رِوَايَتَانِ وعند أَحْمَد يتعلق بكل ما يستخرج من المعدن حتى الصفر والكحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب الخمس على الحطب والحشيش، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند يَحْيَى منهم يجب فيها الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا وجد في داره معدنًا ففيه ما في

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست