responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 486
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا كان عليه مال مؤجَّل فلا يجوز إن اتفقا على تعجيله بنقص شيء منه. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باع شيئًا مؤَجلاً بأكثر من قيمته صح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اشترى عينين بثمن واحد وأراد بيع إحداهما مرابحة جاز، ويقسَّم الثمن على قدر قيمتهما، ويخبره بما يخصهما من الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إن كانتا مما تتساوى أجزاؤهما كالمكيل والموزون جاز، وإن كانتا مما لا تتساوى أجزاؤهما كالعبدين والثوبين لم يجز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح بيع المرابحة إلا أن يكون رأس المال معلومًا والربح معلومًا، فإن قال: بعتك من رأس مالي أيما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وهما لا يعلمان رأس ماله، ولا ما اشترى به لم يصح الشراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حطَّ البائع للمشتري بعض الثمن، فإن كان ذلك في حالة المجلس أو مدة خيار الثلاث أخبر بما بقي من الثمن إذا أراد بيع ذلك مرابحة، وإن كان بعد لزوم العقد أخبر بجميع الثمن الذي اشترى به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يخبر بما بقي من الثمن، وهذا بناء على أصله وأن الحط بعد لزوم الثمن يلحق بالعقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا زاد في الثمن أو نقص منه بعد لزوم البيع لم يلحق بالعقد، وكذا إذا كان الدين حالاً فأجله إلى مدة، أو كان مؤجَّلًا فزاد في الأجل أو نقص منه لم يلزم ذلك كله ولا يلحق بالعقد، وسواء كان ذلك من قرض أو إجارة أو صداق أو غير ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست