responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 538
كتاب الحوالة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة. وعند أَحْمَد وداود وأهل الظاهر لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان على المحال عليه حق فلا يعتبر رضاه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ وداود يعتبر رضاه، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الإصطخري وابن القاص، واختاره الْمُزَنِي. وعند مالك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة اعتبر رضاه، وإن لم يكن لم يعتبر.

مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست