responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 95
الذات والسؤر، ولا يكره سؤر الهرة عند الشَّافِعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعند الزُّهْرِيّ ومالك وداود أنها كلها طاهرة الذات وسؤرها طاهر، غير أنه يجب الغسل من ولوغ الكلب تعبدًا لا للنجاسة واختاره ابن المنذر وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس سوى الآدمي وعند أَبِي حَنِيفَةَ الآسار أربعة أضرب: نجس، وهو سؤر الكلب والخنزير وسائر السباع فإنها نجسة عنده، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر للحق وزيد بن علي وضرب مكروه، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهرة وضرب مشكوك فيه، وهو سؤر البغل والحمار وضرب طاهر غير مكروه، وهو سؤر ما يؤكل وعند أَحْمَد كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذلك الهرة وحشرات الأرض وعنه في السباع رِوَايَتَانِ، وبالطهارة قال الشَّافِعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وكذا في البغل والحمار رِوَايَتَانِ أصحهما: أنه نجس والثانية أنه مشكوك فيه يتوضأ به ويتيمم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه طاهر، وبه قال الشَّافِعِيّ وعند ابن عمر ويَحْيَى الأنصاري وابن أبي ليلى يكره التوضأ بسؤر الهرة وعند أبي هريرة وابن المسيب يغسل مرة أو مرتين وعند الحسن وابن سِيرِينَ يغسل مرة وعند طاوس يغسل سبع مرات وعند عَطَاء هو بمنزلة الكلب وعند النَّخَعِيّ والشعبي وابن سِيرِينَ وابن عمر يكره الوضوء بسؤر الحمار وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ يكره الوضوء بسؤر البغل والحمار وعند الثَّوْرِيّ إذا لم يجد إلا سؤر البغل والحمار توضأ به وتيمم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز تخليل الخمر، وإذا خللت بخل وملح وما أشبه ذلك لم تطهر وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحب تخليلها لتطهر، وإذا خللت، فتخللت حتى لو ألقى خمر أو خل فغلب عليها بحيث لم يوجد طعم الخمر فإنه يحل بذلك وعند مالك يكره تخليلها، إلا أنها إذا خللت فتخللت طهرت وعند الْإِمَامِيَّة إذا انقلبت بنفسها خلاً أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل حلَّت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أحرقت العذرة أو السروجين أو عظام الميتة فصار رمادًا، أو طرح كلبًا ميتًا في مملحة فصار ملحًا، أو طرح السروجين في التراب فصار ترابًا لم يطهر شيء من ذلك وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطهر جميع ذلك، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ وأكثر العلماء أنه إذا ولغ الكلب في إناء فيه مائع أو ماء دون القلتين، أو دخل فيه عضوًا، أو

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست