نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 103
إذا كان الرأس ملبدًا بالحناء هل يجوز المسح عليه؟
الصحيح أنه يجوز المسح على الرأس إذا لُبِّد بالحناء، فما وضع على الرأس فهو تابع له [1]. [1] الشرح الممتع (1/ 239).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 103