responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 105
أ- فالحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3] يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.
ب- وذهب الشافعي [4] إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.
والراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.

إذا أحس بانتقال المني فلم يخرج هل عليه الغسل؟
أ- ذهب الحنابلة [5] إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.
ب- وذهب الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشافعية [8] إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [9]، والشيخ محمد بن صالح العثيمين [10] وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم -رضي الله عنها- السابق وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا هي

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 108).
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 127 - 128).
[3] كشاف القناع (1/ 139).
[4] المجموع، للنووي (2/ 139).
[5] كشاف القناع (1/ 641).
[6] حاشية ابن عابدين (1/ 107).
[7] حاشية الدسوقي (1/ 126).
[8] المجموع (2/ 140).
[9] الاختيارات (ص: 17).
[10] الشرح الممتع (1/ 337).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست