responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 111
غسل تكريم وتشريف.

البغاة وقطاع الطريق هل يغسلون؟
ذهب جمهور الفقهاء [1] إلى أنهم يغسلون.
وذهب الحنفية [2] إلى أنهم لا يغسلون إذا قتلوا في الحرب؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم من فعلهم، أما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون.
والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تغسيلهم والصلاة عليهم.
إذا قطع شيء من الميت وجعل معه في أكفانه فإنه يغسل بلا خلاف بين الفقهاء، لكن إن كان لم يحصل إلا جزء من الميت فقط فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الحنفية [3] والمالكية [4] إلى أنه إن كان الموجود هو الأكثر غسل، وإلا فلا.
وذهب الشافعية [5] والحنابلة [6] إلى أنه يغسل سواء كان أكثر البدن أو أقله. وهذا هو الصحيح.

5 - إسلام الكافر:
هذا هو الموجب الخامس عند بعض الفقهاء للغسل. وقد اختلف الفقهاء في هذا الموجب على قولين:

[1] انظر حاشية ابن عابدين (3/ 312)، المغني (8/ 116 - 117).
[2] بدائع الصنائع (7/ 142).
[3] حاشية ابن عابدين (1/ 572)، بدائع الصنائع (1/ 302).
[4] مواهب الجليل (2/ 212).
[5] شرح البهجة (2/ 102).
[6] المغني (2/ 539).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست