responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 153
مرتكبًا لكبيرة، ولا كفارة عليه.
2 - وذهب الشافعي في القول القديم، والإمام أحمد في رواية، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [1]، إلى القول بأنه يأثم مع وجوب الكفارة عليه. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.
واحتجوا لذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: "ليتصدق بدينار أو بنصف دينار" [2].
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تجب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، ولكن تستحب في حقه، ويجب عليه الاستغفار والتوبة.

إذا انقطع الدم عن الحائض أو النفساء ولم تغتسلا هل يباح للزوج وطؤها؟
1 - ذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] وهو أحد الأقوال في مذهب مالك [5] واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية [6] والشيخ ابن العثيمين [7] أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمالهما الماء

[1] انظر: الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية وتعليقات سماحة الشيخ -رحمه الله- عليه (ص: 165).
[2] أخرجه أحمد في المسند (1/ 229) رقم (2032)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا، برقم (2168)، والنسائيُّ في كتاب الحيض والاستحاضة، باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى، برقم (370).
[3] روضة الطالبين (1/ 135).
[4] الإنصاف (1/ 349).
[5] مواهب الجليل (1/ 374).
[6] مجموع الفتاوى (21/ 626).
[7] الشرح الممتع (1/ 484).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست