responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 159
ثالثًا: النفاس
تعريفه:
النفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة.

مدة النفاس:
اختلف الفقهاء في أقل مدة للنفاس وكذلك في أكثره:
1 - فذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقل النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح.
أما أكثره فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والحنابلة [2] إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة [3].
2 - وذهب الشافعية [4] والمالكية [5] في المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومًا. وبهذا أخذ الشيخ ابن العثيمين [6].
3 - القول الثالث: أنه لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين ... وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [7].
والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن حد أكثر النفاس

[1] بدائع الصنائع (1/ 41).
[2] الإنصاف (1/ 382)، المبدع (1/ 293).
[3] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 417).
[4] روضة الطالبين (1/ 174).
[5] مواهب الجليل (1/ 141).
[6] الشرح الممتع (1/ 606).
[7] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 239، 240).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست