responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 18
الشافعية [1] والحنابلة [2]. أما المالكية [3] فإنهم يرون عدم اشتراط الطهارة له، وهذا هو المختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية [4] -رحمه الله- ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين [5]، وهو الراجح؛ لأنه ليس صلاة ولا جزءًا منها.

3 - الطواف:
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف:
1 - فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الطهارة للطواف، واحتجوا على اشتراطها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" [6]، [7].
2 - وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.
والراجح: أنه لا بد من الطهارة للطواف، للحديث المذكور.

خامسًا: ما تحصل به الطهارة:
تحصل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بالماء أو ما يقوم مقامه وهو التراب. أما إزالة الخبث فاشترط الفقهاء له الماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض يصيب

[1] المجموع، للنووي (2/ 67)، (3/ 131) وحاشية الدسوقي (1/ 307).
[2] المغني، لابن قدامة (1/ 620)، أسنى المطالب (1/ 103).
[3] رد المحتار (1/ 515، 516)، تفسير القرطبي (7/ 358) وحاشية الدسوقي (1/ 307).
[4] الاختيارات، لشيخ الإسلام (ص: 60).
[5] الممتع في شرح زاد المستقنع (1/ 271).
[6] الحديث أخرجه الترمذيّ (3/ 284)، الحاكم (2/ 267). والحديث مختلف في صحته.
[7] انظر في ذلك حاشية الدسوقي (2/ 31)، المحلى على المنهاج (2/ 1003)، كشاف القناع (2/ 485)، المغني (3/ 377).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست