responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 182
أما الشافعية [1] فيسنّ استئناف الأذان في غير السكوت والكلام.
وإذا قلنا بصحة الأذان إذا كان الفصل يسيرًا فليس معناه أنه يجوز الكلام اليسير بين ألفاظ الأذان، بل اتفق الفقهاء على كراهة الكلام اليسير إن كان بغير سبب أو ضرورة. أما إذا كان الفصل يسيرًا وتخلله كلام يسير فاحش كشتم وقذف وغناء ونحوه، فهنا يبطل الأذان ويجب الإعادة، وهو المذهب عند الحنابلة [2].

الشرط الرابع: النية:
اختلف الفقهاء في اشتراط النية في الأذان:
1 - فالمالكية [3] والحنابلة [4] على اشتراط النية لصحة الأذان، فلو أن شخصًا أخذ في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يجعله بداية أذان، فإنه يبتدئ الأذان من أوله ولا يبني على ما قال.
2 - ويرى الشافعية [5] أن النية ليست شرطًا عندهم على الأرجح ولكنها مندوبة، إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف، فلو قصد تعليم غيره لم يعتدَّ به.
3 - أما الحنفية [6] فالنية عندهم ليست شرطًا لصحة الأذان وإن كانت شرطًا للثواب.
والصحيح من هذه الأقوال هو اشتراط النية لصحة الأذان؛ لأن الأذان

[1] المجموع (3/ 114)، مغني المحتاج (1/ 137).
[2] المغني (2/ 83، 84).
[3] مواهب الجليل (1/ 424).
[4] شرح منتهى الإرادات (1/ 136).
[5] مغني المحتاج (1/ 137).
[6] الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: 16)، وعمدة القاري (1/ 314).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست