responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 197
يدفع الرزق فيهما تعطلتا [1].
3 - أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجًا إليه كان من المصالح [2].
الكلام على الحالة الثانية: حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة [3] وأصحابه، ورواية عند الحنابلة [4] هي ظاهر المذهب، وبه قال الشوكاني [5] وابن حزم [6].
واستدلوا لذلك بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [7]، وجه الدلالة: أن المؤذن خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدعاء، فينبغي أن يكون مثله في عدم أخذ الأجرة على الأعمال.
2 - ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا

[1] المغني (2/ 70).
[2] المرجع السابق.
[3] المبسوط (1/ 140)، بدائع الصنائع (1/ 152).
[4] المغني (2/ 70).
[5] نيل الأوطار (2/ 49، 50).
[6] المحلى (3/ 145 - 146).
[7] سورة الشورى: 23.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست