responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 200
جهة نفسه ولا يأخذ لذلك أجرًا؛ لأن الله أعطاه مالًا ووسع عليه، فهذا أكمل في الإخلاص. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة التي كثر الحديث عنها بين الناس.

حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة:
الأذان لصلاة الجمعة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أذانًا واحدًا، وهكذا في عهد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وهذا الأذان كان ينادى به حين يجلس الإِمام على المنبر. فلما جاءت خلافة عثمان -رضي الله عنه- زاد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وذلك حينما أكثر الناس.
وروى البخاري عن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: "إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، فلما كان في خلافة عثمان -رضي الله عنه- وكثروا أَمَرَ عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فإذا به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك" [1].
قلنا: وقول السائب بن يزيد -رضي الله عنه-: "أمر عثمان بالأذان الثالث" المراد بالأذان الأول والثاني الأذان والإقامة كما ذكرنا سابقًا أن الإقامة تعتبر أذانًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين صلاة" [2].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الأذان الثاني للجمعة:
1 - فذهب جمهور الفقهاء على أنه سنة، واحتجوا لذلك بما يلي:

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب التأذين عند الخطبة، برقم (874).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؟ برقم (598)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة برقم (838) من حديث عبد الله بن مغفل المزني -رضي الله عنه-.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست