responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 202
* ويستدلون لذلك بأن جماعة من السلف أنكروا هذا الأذان كالحسن وعطاء [1]. وقالوا أيضًا: إن ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهم- أولى بالاتباع.
* واحتجوا لذلك أن عليًا -رضي الله عنه-، وهو من الخلفاء الراشدين، كان يُؤَذَّنُ له أذان واحد بالكوفة [2]، وكذلك ابن الزبير كان لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر ولا يؤذَّنُ له إلا أذان واحد يوم الجمعة [3].
فبهذه الأدلة احتجوا على عدم مشروعية الأذان الثاني -أي: الذي أحدثه عثمان -رضي الله عنه-. ولذلك قال المعاصرون منهم بأن ما أحدثه عثمان كان لعلة وهي كثرة الناس وتباعد المنازل عن المسجد، وقالوا بأن هذه العلة منتفية في هذا العصر، فلا حاجة لهذا الأذان.
قلنا: وقد ذهب إلى القول الأول اللجنة الدائمة [4] وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين [5]، واحتجوا لذلك بما احتج به جمهور الفقهاء.
لكن ينبغي أن تكون المدة بين الأذانين كافية ليتأهب الناس للصلاة، كأن يكون بين الأذانين ساعة أو قريب منها؛ لكي يتسنى للناس الحضور وترك ما بأيديهم من أعمال. أما ما يحصل في بعض المساجد من أن يؤذن فيها بالأذان الأول ثم يؤذن للثاني مباشرة، أو تكون هناك مدة يسيرة كخمس دقائق أو أكثر بقليل،

[1] المرجع السابق.
[2] ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (18/ 88).
[3] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 206).
[4] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 198) فتوى رقم (1647).
[5] مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (12/ 347)، مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمَّد الصالح العثيمين (15/ 123 - 124)
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست