responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 264
وفيه: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" [1] وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا" [2].

الركن السابع: الجلوس للتشهد الأخير:
هذا هو الركن السابع من أركان الصلاة، وقد اتفق الفقهاء على ركنية الجلوس مع اختلافهم: هل الجلوس للتشهد الأخير أم هو للسلام فقط؟
1 - فالشافعية [3] والحنابلة [4] على أن الجلوس هو للتشهد الأخير.
2 - وذهب المالكية [5] إلى أن الجلوس للسلام فقط، وعلى قولهم هذا لو تشهد المصلي قائمًا ثم جلس للسلام من الصلاة، فصلاته صحيحة.
والصحيح: أن الجلوس يكون للتشهد والسلام، فلو قام المصلي وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه؛ لأنه ترك ركنًا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس للتشهد والسلام.

الركن الثامن: التشهد الأخير:
اختلف الفقهاء في ركنية التشهد الأخير في الصلاة:
1 - فذهب الشافعية [6] والحنابلة [7] إلى أن التشهد الأخير ركن في الصلاة؛

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (724)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (397).
[2] أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، برقم (498).
[3] مغني المحتاج (1/ 171).
[4] كشاف القناع (1/ 388).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 240).
[6] مغني المحتاج (1/ 172).
[7] كشاف القناع (1/ 388).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست