responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 265
إذا تركه المصلي بطلت صلاته.
2 - وذهب المالكية [1] إلى أن التشهد الأخير سنة وليس بفرض.
والصحيح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو القول بركنية التشهد الأخير؛ فمتى تركه المصلي في صلاته بطلت، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات الطيبات لله ... " [2] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ويداوم عليه، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [3].

حد التشهد الذي هو ركن:
حدّ التشهد الذي هو ركن أن يقول المصلي: "التحيات لله، والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله" هذا هو حدّ التشهد المأمور به شرعًا.

الركن التاسع: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير:
اختلف الفقهاء في ركنية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -:
1 - فالشافعية [4] والحنابلة [5] قالوا بركنيتها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [6]، وكذلك حديث بشير بن سعد أنه قال

[1] حاشية الدسوقي (1/ 243).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، رقم (5876).
[3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (605) من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-.
[4] مغني المحتاج (1/ 72).
[5] كشاف القناع (1/ 388).
[6] سورة الأحزاب: 56.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست