responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 28
حكم الماء المستعمل:
الماء المستعمل في طهارةٍ من الحدث أو إزالة نجس ولم تتغير أوصافه، اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب الحنفية [1] أنه يصلح لطهارة من خبث من حدث، وهذا هو المعتمد عندهم، فإنه يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
أما المالكية [2] فيرون أنه طاهر مطهر لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إن كان يسيرًا، ولا يكره استعماله في إزالة نجاسة ونحوه.
أما الحنابلة [3] فعندهم روايتان: الأولى أنه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثًا ولا يزيل خبثًا، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، والرواية الأخرى أنه طاهر مطهر وهذه اختارها شيخ الإسلام [4] -رحمه الله-، وشيخنا [5] -رحمه الله-، وهذا هو الراجح لأن الأصل بقاء الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل شرعي، ولأنه ماء طاهر غسل به عضو طاهر، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا يجنب" (6)

حكم الماء إذا خالطه طاهر:
اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطه طاهر ولم يتغير فيه شيء مع قلة الماء لم

[1] فتح القدير (1/ 89 - 90)، بدائع الصنائع (1/ 66 - 67).
[2] الشرح الصغير (1/ 56).
[3] المغني (1/ 18 - 21).
[4] مجموع الفتاوى (20/ 519).
[5] الشرح الممتع (1/ 37).
(6) أخرجه أحمد (1/ 235)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم (68)، والنسائيُّ في كتاب المياه (1/ 174)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (65) وقال حسنٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست