responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 287
ب- وذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] إلى أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية، وهذا هو الصحيح.

رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة:
اختلف الفقهاء في جعل ذلك من السنة:
أ- فالشافعية [3] والحنابلة [4] على أن ذلك من السنة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع" [5] وعن الحسن أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك [6].
قال الإِمام البخاري: "رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع" [7].
هذا عند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فقيل: يندب الرفع. وهي رواية عن الإِمام أحمد [8] وهي المذهب عند الشافعية [9].

[1] مغني المحتاج (1/ 160).
[2] كشاف القناع (1/ 339).
[3] مغني المحتاج (1/ 162).
[4] كشاف القناع (1/ 346).
[5] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (703).
[6] أخرجه البخاريُّ في جزء رفع اليدين (ص: 80).
[7] المرجع السابق.
[8] كشاف القناع (1/ 363).
[9] مغني المحتاج (1/ 164).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست