responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 299
حد الالتفات المكروه:
اختلف الفقهاء في حد الالتفات المكروه:
أ - فقال الحنفية [1]: الالتفات بالوجه كله أو بعضه مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهًا.
ب- وعند المالكية والحنابلة [2]: الالتفات مكروه بجميع صوره ولو بجميع جسده، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة.
ج- والشافعية [3] قالوا بحرمة الالتفات بالوجه، أما اللمح بالعين فلا بأس به.
والصحيح أنه يجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة. وهو قول المالكية والحنابلة [4].

رفع البصر إلى السماء:
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء"، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" [5].

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 432).
[2] حاشية الدسوقي (1/ 254)، الإنصاف (2/ 91).
[3] مغني المحتاج (1/ 201).
[4] كشاف القناع (1/ 369).
[5] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم (717)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، رقم (429). واللفظ للبخاري.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست