responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 300
ذهب ابن حزم [1] وجماعة إلى القول بتحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن العثيمين [2].

لكن هل تبطل الصلاة به عند من قال بتحريمه؟
الجواب على قولين؛ قيل بأنها تبطل به، وقيل: لا تبطل. والذي اختاره الشيخ ابن العثيمين عدم إبطال الصلاة بذلك [3].

تغميض العينين:
ذهب جمهور الفقهاء [4] إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، وعللوا الكراهة هنا لأنه من فعل اليهود ومظنة النوم، ولأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض تركها.
لكن استثنى بعض الفقهاء من ذلك؛ إن كان التغميض لكمال الخشوع وذلك بأن يخاف فوات الخشوع بسبب رؤية ما يشغله في صلاته، فهنا لا يكره، بل قال بعضهم بأن الأولى في هذه الحالة التغميض [5].

النظر إلى ما يلهي:
اتفق الفقهاء على كراهة نظر المصلي إلى ما يلهيه في صلاته؛ لأن ذلك يشغله عن مقصود الصلاة الأعظم المتمثل بالخشوع فيها، ولأنه قد يشغله ذلك عن كمال الصلاة.

[1] المحلى، لابن حزم (4/ 15).
[2] الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 227).
[3] المرجع السابق.
[4] انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 434)، حاشية الدسوقي (1/ 254)، مغني المحتاج (1/ 181)، كشاف القناع (1/ 370).
[5] حاشية ابن عابدين (1/ 434)، وانظر تعليق شيخنا على هذه المسألة في الشرح الممتع (3/ 229).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست