responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 304
حضر أمامه طعام فالصلاة لا تكره في حقه؛ لأنه ممنوع منه شرعًا.
دليل ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -رضي الله عنه- قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" [1].
وروى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإِمام" [2].

مدافعة الأخبثين:
اتفق الفقهاء على كراهة صلاة من يدافع الأخبثين؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" [3] ويسمى مدافع البول حاقنًا، ومدافع الغائط حاقبًا.
رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، فلو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فماذا يشرع في حقه؟
نقول: المشروع في حقه أن يقضي حاجته ويتيمم، ولا ينبغي أن يصلي في حالته تلك.
رجل حاقن أو حاقب، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟

[1] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم (560).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم (642).
[3] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد مواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (560).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست