responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 306
السدل في الصلاة:
السدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية [1]: السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.
وقال الشافعية [2]: السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.
وقال الحنابلة [3]: السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.
ودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" [4].

اشتمال الصماء:
تعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع [5].
أما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" [6].

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 429).
[2] مغني المحتاج (200).
[3] كشاف القناع (1/ 275).
[4] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (643).
[5] لسان العرب، مادة: "شمل".
[6] أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، برقم (360)، ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، برقم (2099) واللفظ للبخاري.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست