responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 326
الأحكام المتعلقة بالقنوت في الصلاة
أولًا: مواطن القنوت:
القنوت في الصلوات ينحصر في ثلاثة مواطن:

الموطن الأول: الصبح:
حكمه: اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يشرع القنوت في صلاة الصبح، وذهب إلى ذلك الحنفيّة [1] فقالوا بأنه بدعة، وقال الحنابلة بأنه يكره [2].
القول الثاني: أنه مستحبّ وفضيلة، وهذا هو المشهور عند المالكية [3]، واحتجّوا لذلك بما جاء عن أنس -رضي الله عنه- وهو قوله: "ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" [4].
القول الثالث: أن القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة، وهذا هو قول الشافعيّة [5]، ولو تركه عمدًا أو سهوًا فإنه لا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو.
هذه هي الأقوال الثلاثة في حكم القنوت، ومن نظر إلى الأدلّة وجد أن الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من عدم مشروعيّة القنوت في

[1] بدائع الصنائع (1/ 273)، مجمع الأنهر (1/ 129).
[2] شرح منتهى الإرادات (1/ 228)، كشاف القناع (1/ 493).
[3] مواهب الجليل (1/ 539) فتح الجليل (1/ 157).
[4] أخرجه أحمد في المسند (3/ 162)، رقم (12679)، وضعفه جمع من أهل العلم؛ منهم ابن التركماني كما في هامش سنن البيهقي، وكذا ابن الجوزي كما في نصب الراية (2/ 132)، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1238).
[5] المجموع، للنووي (3/ 495)، الأذكار، للنووي (ص: 86).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست