responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 327
صلاة الصبح إلا لنازلة تحلّ بالمسلمين، فهنا يشرع القنوت في الصبح وغيره من الصلوات الأخرى كما سنبيّنه إن شاء الله.
أما جعل ذلك سنة يداوم عليها فليس بمشروع، دليل ذلك:
1 - ما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أنس - رضي الله عنه - قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر شهرًا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ثم تركه" [1].
2 - ما رواه الترمذيّ عن سعد بن طارق الأشجعيّ -رضي الله عنه- قال: "قلت لأبي: يا أبت، إنّك قد صلّيت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث" [2] وفي لفظ آخر عند النسائيّ: "يا بني، إنها بدعة" [3].
وقال الإِمام الترمذيُّ: "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم" [4].
أما احتجاجهم بحديث: "ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" فهو حديث ضعيف لا يحتجّ به كما بيَّنا ذلك في الهامش عند تحقيقنا لهذا الحديث.

الموطن الثاني: القنوت في الوتر.
اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر على أربعة أقوال:

[1] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (677).
[2] أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم (402)، أحمد في المسند (3/ 472)، رقم (15920)، وابن ماجه، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم (1241).
[3] أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، ترك القنوت، برقم (1080).
[4] سنن الترمذيُّ (2/ 252).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست