responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 330
وإذا كان القنوت لغير نازلة بل هو لحاجة المسلمين والدّعاء لهم وعلى أعدائهم، فإنّ المستحبّ أن يدعو بين الحين والآخر، هذا هو الذي نرجّحه في قنوت النوازل.
دليل هذا الترجيح ما يلي:
أولًا: كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الصلوات الخمس:
عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة" [1].
ثانيًا: قنوته - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعشاء والفجر:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لأقربن لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار" [2] وفي رواية "وصلاة العصر" بدل من "صلاة العشاء".
ثالثًا: قنوته - صلى الله عليه وسلم - في صلاة المغرب والفجر:
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: "إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في المغرب

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم (1443)، وأحمدُ في المسند (1/ 301)، رقم (2746).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (764)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (676) واللفظ للبخاري.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست