responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 400
الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: "ألا صلوا في الرحال" [1].
وروى يعلي بن مرة -رضي الله عنه-: "أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا؛ السماء من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفل منهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع" [2].
14 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما لم يشق عليه، فإن شق عليه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما يتيسر له، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [3].

ثانيًا: صلاة الخوف:
حكمها: ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية صلاة الخوف في حياته - صلى الله عليه وسلم - وبعد مماته.
دليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم (635)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (697).
[2] أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، برقم (411).
[3] سورة البقرة: 185.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست