responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 409
الثاني: ما ذهب إليه الحنفية [1] وهو أن مسافة السفر التي شرع لها القصر ثلاثة أيام ولياليها.
الثالث: أنه ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية [2].
والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو تحديد مسافة القصر بثمانين كيلو متر تقريبًا. وهو اختيار اللجنة الدائمة [3].

حكم القصر لسكان مدينة لها طريقان مختلفان:
لو كان لمدينة طريقان مختلفان أحدهما يتجاوز مسافة القصر والآخر أقل منها، أي: دون ثمانين كيلو مترًا، فهل يشرع للمسافر إليها القصر إن سلك الأبعد وترك الأقرب؟
اختلف في ذلك الفقهاء:
1 - فقال الحنفية [4] والحنابلة [5]: يقصر الصلاة إذا سلك الأبعد مع وجود الأقرب؛ لأنه يعتبر مسافرًا.
2 - وقال المالكية [6] والشافعية [7]: لا يقصر الصلاة إذا كان قاصدًا سلوكه

[1] بدائع الصنائع (1/ 93 - 94).
[2] مجموع الفتاوى (24/ 12).
[3] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 99) برقم (11520).
[4] بدائع الصنائع (1/ 94).
[5] كشاف القناع (1/ 330).
[6] شرح الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 362).
[7] مغني المحتاج (1/ 265).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست