responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 41
إِثْمَ عَلَيْهِ} [1]، وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه.

حكم ميتة الحيوان:
ميتة الحيوان نجسة، لكن هل يجوز الانتفاع ببعض أجزائها كعظمها وريشها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها؟ نقول -وبالله التوفيق-:
اختلف الفقهاء في حكم هذه الأشياء المذكورة في نجاستها وطهارتها:
1 - فذهب الحنفية [2] إلى أن شعر الميتة وعظمها وعصبها -على المشهور- وحافرها وقرنها الخالية من الدسومة، وكذا كل ما لا تحله الحياة وهو ما يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار -كل هذا طاهر-.
2 - أما المالكية [3] فقالوا: أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر وما يشابهه من الريش.
3 - أما الشافعية [4] فقالوا بنجاسة هذه الأشياء المذكورة، وقالوا بأن إباحة هذه الأشياء في قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [5]، محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود.
4 - أما الحنابلة [6] فقالوا بنجاسة العظم والقرن والظفر وأصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس؛ لأن هذه الأشياء من جملة أجزاء الميتة.
أما الشعر والصوف والوبر والريش فهي طاهرة في الحياة وبعد الممات، ولو

[1] سورة البقرة: 173.
[2] حاشية ابن عابدين (1/ 137 - 138).
[3] الشرح الصغير (1/ 49 - 51)، حاشية الدسوقي (1/ 49 - 54).
[4] الإقناع، للشربيني الخطيب (1/ 30).
[5] سورة النحل: 80.
[6] كشاف القناع (1/ 56، 57).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست