responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 410
لمجرد القصر أو لا قصد له إلا سلوك الأطول، أما إذا كان عدل للأبعد أو لأمر يحتاجه، فإنه يقصر الصلاة.
الأولى في حقه عدم القصر؟ خروجًا من الخلاف وأخذًا بالأحوط.

القصر عند السفر في الوسائل الحديثة كالطائرة وغيرها:
حدد الفقهاء المسافة التي تشترط لقصر الصلاة على اعتبار سير الوسط وهو مشي الأقدام وسير الأقل، فهل إذا لم يكن هناك مشقة في السفر وذلك من خلال استخدام الوسائل الحديثة كالطائرة والقطار والسيارات ونحو ذلك، فهل نقول بأنه لا يشرع القصر لأن المشقة منتفية في هذه الحالة؟
1 - يرى الكمال بن الهمام [1] من الحنفية أن المعتبر في ذلك المشقة، فلو قطع المسافر هذه المسافة في ساعة مثلًا لا يقصر الصلاة؛ لانتفاء مظنة المشقة وهي العلة.
2 - ذهب إليه جمهور الفقهاء [2]، وهو منقول عن أبي حنيفة أيضًا على أن العلة هنا ليست المشقة، وإنما العلة هي السفر، فمتى قطع المسافر هذه المسافة بسفره قصر، ولو كان يقطعها بطيران أو بقطار أو سيارة ونحو ذلك وهو الصحيح، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك.

3 - الخروج من عمران بلدته:
لا يجوز لمن قصد السفر أن يقصر الصلاة إلا إذا جاوز -أي: فارق- محل إقامته، والمراد بالمفارقة هنا المفارقة بالبدن لا بالبصر، أي أن يتجاوز البيوت ولو بقدر ذراع، فمتى خرج من مسافة البيوت ولو بمقدار ذراع، فإنه يعتبر مفارقًا.

[1] بدائع الصنائع (1/ 392)، فتح القدير (2/ 5).
[2] انظر في ذلك: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 358)، مغني المحتاج (1/ 264)، كشاف القناع (1/ 327).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست