responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 411
القصر لمن سافر بعد دخول الوقت:
إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر هل يلزمه الإتمام أم يصلي صلاة مسافر؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالمذهب عند الحنابلة [1] أنه يلزمه الإتمام، لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.
2 - وقال آخرون: إنه يصليها قصرًا؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مسافرًا.
والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه القائلون بالقصر هو الراجح؛ أخذًا بالرخصة، ثم إنه يؤديها حال السفر.

4 - اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:
اختلف الفقهاء في اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:
1 - فالحنفية [2] لا يشترطون ذلك، ويقولون بأنه يكفي نية السفر.
2 - ويقول المالكية [3]: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها المسافر، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات.
3 - أما الشافعية [4] والحنابلة [5] فيرون أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة يؤديها، فلو لم يَنْوِ القصر بأن نوى الإتمام أو أطلق، أتم الصلاة.

[1] كشاف القناع (1/ 318).
[2] بدائع الصنائع (1/ 92، 93).
[3] حاشية الدسوقي (1/ 367).
[4] مغني المحتاج (1/ 68).
[5] كشاف القناع (1/ 329).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست