responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 418
ثانيًا: المرض.
من مسوغات الجمع بين الصلاتين المرض، وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع في المرض على قولين:
الأول: أنه يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية [1] والحنابلة [2].
واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" [3]، وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" [4].
وأيضًا بما رواه أبو داود وأحمدُ: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر سَهْلَةَ بنت سُهَيْلٍ وحَمْنَةَ بنت جحش -رضي الله عنها- لما كانتا مستحاضتين، بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد" [5].
لكن المالكية مع قولهم بجواز الجمع للمريض إلا أنهم قالوا بأن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء والحمى وغيرها، وإن سلم من هذه الأمراض ولم يصبه شيء منها، أعاد الثانية في وقتها.

[1] جواهر الإكليل (1/ 92).
[2] المغني، لابن قدامة (3/ 135 - 136).
[3] أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحفر، برقم (705).
[4] أخرجه النسائي في كتاب مواقيت الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف، برقم (1573)، والبيهقيُّ في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب الجمع في المطر بين الصلاتين، برقم (5337).
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، برقم (287)، وأحمدُ في المسند (6/ 139)، رقم (25130)،
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست