responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 456
"لا وصية لوارث" [1].
5 - يشرع للمريض أن يتداوى، وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي:
1 - فذهب الحنفية [2] والمالكية [3] إلى أنه يباح التداوي.
2 - وذهب الشافعية [4] إلى استحبابه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام" [5].
3 - وذهب جمهور الحنابلة [6] إلى أن تركه أفضل، ونص عليه أحمد. قالوا: لأنه أقرب إلى التوكل.
4 - وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب إذا ظن نفعه.
والراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين الأقوال على النحو الآتي:
أ- إن كان في ترك التداوي الهلاك وغلب على الظن نفع التداوي مع احتمال الهلاك بعدمه، فهنا يجب التداوي، مثل السرطان الموضعي، فإذا كان يترتب على إزالته جزء من البدن مع نجاة المصاب منه، فهنا يجب.
ب- أما إن غلب على الظن نفع التداوي ولكن ليس هناك هلاك محقق

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، برقم (3565)، والترمذيُّ في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (2120)، والنسائيُّ في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم (6468).
[2] حاشية ابن عابدين (5/ 215، 249).
[3] الفواكه الدَّوَاني (2/ 44).
[4] روضة الطالبين (2/ 96).
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (3873) من حديث أبي
الدرداء -رضي الله عنه-.
[6] كشاف القناع (2/ 76).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست