responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 487
ذهب إليه الحنفية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] من جواز الصلاة على القبر لكل من فاتته الصلاة عليه قبل دفنه.
لكن اختلف العلماء في المدة التي تمكن الصلاة فيها، والذي نختاره هو قول من يرى أن الصلاة على القبر لشهر من دفنه [4]، أما بعده فالأحوط تركه والاكتفاء بالدعاء للميت. وهذا هو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [5]، لكن لو صلى بعد شهر فلا حرج -إن شاء الله-.

خامسًا: الصلاة على الجنازة في المسجد:
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الجنازة داخل المسجد:
1 - فالحنفية [6] والمالكية [7] على الكراهية.
2 - والشافعية [8] على ندب الصلاة في المسجد؛ وذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - على سهل وسهيل ابني بيضاء [9].
3 - وذهب الحنابلة [10] إلى الإباحة مع أمن التلويث، فإن لم يؤمن التلويث

[1] بدائع الصنائع (1/ 314).
[2] مغني المحتاج (1/ 346).
[3] نيل المآرب (1/ 66)، المغني (3/ 455).
[4] مغني المحتاج (1/ 346)، المغني (3/ 455).
[5] مجموع فتاوى سماحة الشيخ -رحمه الله- (13/ 153).
[6] حاشية ابن عابدين (1/ 619، 620).
[7] الشرح الصغير (1/ 229).
[8] غاية المنتهى (1/ 240).
[9] أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم (973) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
[10] المغني (3/ 421).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست