responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 507
الأخرى، وكوننا نقلدهم فيه تشبه بهم، ونحن نهينا عن التشبه بهم.

سابعًا: ذكر بعض أحكام الدفن:
1 - لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين ولا العكس إلا لضرورة، هذا باتفاق الفقهاء.
2 - إذا كانت المرأة كافرة فتوفيت، وهي حامل، فقد اختلف الفقهاء في مكان دفنها على ثلاثة أقوال، هل تدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر الكفار؟
فذهب بعض الفقهاء إلى أنها تدفن في مقابر المسلمين تغليبًا لجانب الولد، وقال بعضهم: تدفن في مقابر المشركين؛ لأن الولد في جزء منها ما دام في بطنها، وقال بعضهم: بل نجعل لها مقبرة على حِدَةٍ.
3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الدفن، ولكن الأفضل أن يكون الدفن مجانًا؛ لأنها قربة، وتدفع أجرة الدفن من تركة المتوفى إن كان له تركة. وذهب الحنابلة [1] إلى كراهة أخذ الأجرة على الدفن؛ لأنه يذهب الأجر. والظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة لكن خلاف الأولى.
4 - شهداء المعركة يدفنون حيث قتلوا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفنوا القتلى في مصارعهم" [2].
5 - يستحب أن يقف المشيع على قبر الميت، ويدعو له بالثبات والمغفرة فيقول: اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له. ثم ينصرف، أما المُكْثُ عنده فليس بمشروع، وما ثبت عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- لم يقل به أحد من الصحابة قبله، بل لم يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته إليه.

[1] كشاف القناع (2/ 126).
[2] أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم (2005) وصححه الألباني.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست