responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 51
رطوبة فرج المرأة:
اختلف الفقهاء في رطوبة فرج المرأة:
1 - فذهب المالكية [1] إلى أن رطوبة فرج المرأة نجسة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد [2].
2 - أما الشافعية [3] والصحيح في مذهب الحنابلة [4] فقالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة، وهذا هو الراجح.

هل تنقض الرطوبة الوضوء؟
القول بأنها تنقض الوضوء محل خلاف بين أهل العلم:
1 - فذهب ابن حزم [5] إلى القول بأنها لا تنقض الوضوء؛ لأنها ليست ببول ولا مذي، ومن قال بالنقض فعليه الدليل بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى كالعرق.
2 - ذهب الجمهور [6] إلى القول بأن هذه الرطوبات الخارجة من الفرج تنقض الوضوء، وهذا هو الراجح؛ لأنها خارجة من أحد السبيلين ولا يلزم من القول بطهارتها عدم القول بنقض الوضوء بها، فهذه الريح التي تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة.

[1] حاشية الدسوقي (1/ 57)، مواهب الجليل (1/ 105).
[2] كشاف القناع (1/ 195)، الإنصاف (1/ 341).
[3] مغني المحتاج (1/ 81)، نهاية المحتاج (1/ 228 - 229).
[4] كشاف القناع (1/ 81)، مطالب أولي النهى (1/ 237).
[5] المحلى، لابن حزم (1/ 255).
[6] انظر: المغني (1/ 230)، المجموع (2/ 6).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست