responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 510
وذلك لأن المصالح العامة للمسلمين تغتفر فيها المضارُّ الجزئية، وهذا هو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [1].

ثالثًا: وقت التعزية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعزية يكون وقتها بعد دفن الميت؛ وذلك لأن أهل الميت يكونون مشغولين بتجهيز ميتهم، ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر، فكان ذلك الوقت أولى.
والصحيح أن وقت التعزية من حين يموت الميت إلى أن تنسى المصيبة، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أرسلت إليه ابنة له تخبره أن صبيًا لها في الموت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمُرْها فلتصبر ولتحتسب" [2]. فهذا دليل على جوازها قبل الدفن.

رابعًا: صفة التعزية:
الأولى في التعزية مراعاة ما جاءت به نصوص السنة، كما جاء في الحديث المذكور سابقًا عند عزائه لابنته - صلى الله عليه وسلم -، هذا أحسن ما يعزي به الإنسان، وإن قال كما ذكره العلماء: "عظم الله أجرك" و"أحسن عزاءك وغفر لميتك"، فلا بأس.

خامسًا: مكان التعزية:
ذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] إلى كراهة الجلوس للتعزية في أي مكان،

[1] فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 132) رقم الفتوى (1988).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}، برقم (7010)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (923)، واللفظ لمسلم من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه-.
[3] المجموع (5/ 278).
[4] كشاف القناع (2/ 160).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست