responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 62
وذهب المالكية [1] والشافعية [2] إلى أنها من أركان الوضوء.
والصحيح: هو اشتراط النية لصحة الوضوء؛ للحديث المذكور.

ثالثًا: شروط الوجوب والصحة معًا:
المراد بهذه الشروط أعني شروط الصحة والوجوب معًا هي: التي إذا فقد منها شرط فإن الوضوء لا يجب ولا يصح إذا وقع، وهذه الشروط هي:
1 - العقل؛ فلا يجب الوضوء على مجنون، وإن توضأ فإن وضوءه لا يصح، فمتى فاق من جنونه فالواجب عليه الوضوء لأداء العبادة.
2 - طهارة المرأة من الحيض والنفاس؛ فلا يجب الوضوء على حائض ولا نفساء، ولا يصح منهما بحيث إذا توضأت وهي حائض ثم ارتفع حيضها فإن وضوءها لا يعتبر؛ لعدم صحته.
3 - الإسلام؛ فلا يجب الوضوء على كافر؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الوضوء، بمعنى أن غير المسلم لا يطالب بالوضوء وهو كافر، ولو توضأ وهو كافر لم يصح وضوؤه، ولكن حال كفره هو مخاطب بالصلاة وبوسائلها بحيث يعاقب على ترك الوضوء، ولا يصح منه إذا توضأ.

فرائض الوضوء:
تعريف الفرض: الفرض في اللغة الجزم والقطع. وفي الشرع: "ما أثيب فاعله وعوقب تاركه" وفروض الوضوء هي:

[1] الشرح الصغير (1/ 176).
[2] المجموع (1/ 355).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست